____________________
فائدة الخطبة هو السماع، وفيه تأمل. لأن المتبادر في مثله، أن حكمه حكم الصلاة.
أو كالصلاة، فيكفي كون ثوابه ثوابها. والتأكيد في الوجوب وساير الأحكام التي معلوم ثبوته فيهما. والتشبيه لا يقتضي الاتحاد، لا في النفس ولا في جميع الأحكام، بل المساواة أيضا لا تقتضي ذلك، كما بين في الأصول في مسألة (لا يستوي).
وهو ظاهر، وغير ظاهر كون الفائدة ذلك، مع أنه يحصل بالاتفاق، ومن دون ايجاب الاصغاء، فلا يثبت وجوبه، به. والخفاء في دلالة الدليل على تحرى الكلام على المستمعين أكثر.
والظاهر عدم وجوب الطهارة به. والأصل دليل قوي، والخروج عنه بمثله مشكل، مع صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه (1) فإن (لا ينبغي) أكثر استعماله في المكروه، بل ظاهر فيه.
ويدل عليه أيضا، قوله، " تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة " حيث يكره بعده الكلام أيضا على ما تقدم. وأيضا عدم البأس لو لم يسمع القراءة، يدل عليه.
وتدل هذه مع الصحيحة المتقدمة، على عدم ثبوت أحكام الصلاة بينها وبين الصلاة. فلا يثبت فيهما أحكامها، بكونهما صلاة، لبعد عدم أحكامها بعدهما، وقبل الصلاة، مع كونهما صلاة، لأنهما بدل ركعتي الظهر. وما نقل عن طرق العامة " بينما رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل إليه، فقال: هلك الكراع، هلك الشاة، فادع الله أن يسقين " (2) وفي آخر: " ثم دخل رجل والرسول يخطب، فقال يا رسول الله: هلك الأموال، فادع الله يرفعها عنا " (3).
وفي آخر " إن رجلا قام النبي صلى الله عليه (وآله) وهو يخطب، فقال
أو كالصلاة، فيكفي كون ثوابه ثوابها. والتأكيد في الوجوب وساير الأحكام التي معلوم ثبوته فيهما. والتشبيه لا يقتضي الاتحاد، لا في النفس ولا في جميع الأحكام، بل المساواة أيضا لا تقتضي ذلك، كما بين في الأصول في مسألة (لا يستوي).
وهو ظاهر، وغير ظاهر كون الفائدة ذلك، مع أنه يحصل بالاتفاق، ومن دون ايجاب الاصغاء، فلا يثبت وجوبه، به. والخفاء في دلالة الدليل على تحرى الكلام على المستمعين أكثر.
والظاهر عدم وجوب الطهارة به. والأصل دليل قوي، والخروج عنه بمثله مشكل، مع صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه (1) فإن (لا ينبغي) أكثر استعماله في المكروه، بل ظاهر فيه.
ويدل عليه أيضا، قوله، " تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة " حيث يكره بعده الكلام أيضا على ما تقدم. وأيضا عدم البأس لو لم يسمع القراءة، يدل عليه.
وتدل هذه مع الصحيحة المتقدمة، على عدم ثبوت أحكام الصلاة بينها وبين الصلاة. فلا يثبت فيهما أحكامها، بكونهما صلاة، لبعد عدم أحكامها بعدهما، وقبل الصلاة، مع كونهما صلاة، لأنهما بدل ركعتي الظهر. وما نقل عن طرق العامة " بينما رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل إليه، فقال: هلك الكراع، هلك الشاة، فادع الله أن يسقين " (2) وفي آخر: " ثم دخل رجل والرسول يخطب، فقال يا رسول الله: هلك الأموال، فادع الله يرفعها عنا " (3).
وفي آخر " إن رجلا قام النبي صلى الله عليه (وآله) وهو يخطب، فقال