____________________
السقوط، و (1) للزم الدور المتعارف عندهم لأنه إذا كان حراما، فلا تسقط الجمعة، لعدم الإباحة فيلزم من سقوطها عدمها. إلا أن يقال: بعدم اشتراط الإباحة للسقوط، وهو احتمال كما مر.
أو يقال: إنه لا بد من الإباحة، بمعنى عدم تحريم السفر إلا من جهة سقوط هذا الواجب المحقق.
واستدلال المصنف في المنتهى، بقوله تعالى: (وإذا نودي للصلاة) والنداء وقت الزوال، فايجاب السعي يقتضي تحريم ما يصحل به تركه.
فهو مع كونه مبنيا على أحد الاحتمالين، منقوض بجوازه يوم الصوم الواجب.
ويمكن أن يقال: إن الوجوب مشروط بالبقاء في البلد، لكنه هو الحل المشترك فيلزم عدم التحريم، لكن وقع الاجماع على التحريم في الأول، كما نقلنا (2) فليس الجواب إلا أحد الاحتمالين (3) وإلا فالدور لازم.
وقال في الشرح: ولا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة أخرى يمكنه ادراكها في الوقت، وعدمه، لاطلاق النهي، مع احتمال عدم التحريم في الأول بحصول الغرض. ويضعف بأن السفر إن ساغ أوجب القصر، فيسقط الجمعة حينئذ ، فيؤدي إلى سقوطها، فيحرم، فلا يسقط عنه. فيؤدي التحريم إلى عدمه، وهو دور.
وقد ظهر لك ضعف هذا. لأن الدور أمر يرد على تقدير عدم كون التحريم، لأنه موجب لسقوطها مطلقا، فيرفع أصل الحكم على تقدير صحته، وليس له خصوصية بالجواز والعجب من الشارح أنه يرد مذهبا بشئ، يرد أصل الحكم به. ولأنه منقوض بسفر الصوم الواجب بعينه، فليس له جواب إلا ما أشرنا إليه. مع أن المصنف قال في المنتهى - ونقلناه عنه فيما تقدم - بعدم النص من الأصحاب على اشتراط سقوط الجمعة بإباحة السفر. وأنه لا نهي باعتبار استلزام الأمر بالشئ، النهي عن ضده الخاص، كما يفهم من قوله فيما سبق: (ويحرم السفر لاستلزامه ترك الواجب) وهو
أو يقال: إنه لا بد من الإباحة، بمعنى عدم تحريم السفر إلا من جهة سقوط هذا الواجب المحقق.
واستدلال المصنف في المنتهى، بقوله تعالى: (وإذا نودي للصلاة) والنداء وقت الزوال، فايجاب السعي يقتضي تحريم ما يصحل به تركه.
فهو مع كونه مبنيا على أحد الاحتمالين، منقوض بجوازه يوم الصوم الواجب.
ويمكن أن يقال: إن الوجوب مشروط بالبقاء في البلد، لكنه هو الحل المشترك فيلزم عدم التحريم، لكن وقع الاجماع على التحريم في الأول، كما نقلنا (2) فليس الجواب إلا أحد الاحتمالين (3) وإلا فالدور لازم.
وقال في الشرح: ولا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة أخرى يمكنه ادراكها في الوقت، وعدمه، لاطلاق النهي، مع احتمال عدم التحريم في الأول بحصول الغرض. ويضعف بأن السفر إن ساغ أوجب القصر، فيسقط الجمعة حينئذ ، فيؤدي إلى سقوطها، فيحرم، فلا يسقط عنه. فيؤدي التحريم إلى عدمه، وهو دور.
وقد ظهر لك ضعف هذا. لأن الدور أمر يرد على تقدير عدم كون التحريم، لأنه موجب لسقوطها مطلقا، فيرفع أصل الحكم على تقدير صحته، وليس له خصوصية بالجواز والعجب من الشارح أنه يرد مذهبا بشئ، يرد أصل الحكم به. ولأنه منقوض بسفر الصوم الواجب بعينه، فليس له جواب إلا ما أشرنا إليه. مع أن المصنف قال في المنتهى - ونقلناه عنه فيما تقدم - بعدم النص من الأصحاب على اشتراط سقوط الجمعة بإباحة السفر. وأنه لا نهي باعتبار استلزام الأمر بالشئ، النهي عن ضده الخاص، كما يفهم من قوله فيما سبق: (ويحرم السفر لاستلزامه ترك الواجب) وهو