____________________
قال: سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد، فقلت وأنا جالس:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟ قال: لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو لانصراف (1).
وصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، فإن قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت (2).
وبها استدل في النهاية، على عدم الخروج بالسلام عليه (ص)، مع دعوى الاجماع على ذلك، فلا يضر مثل قول (وسلام على المرسلين) في القنوت مثلا، مع أنه موافق للفظ القرآن، وعلى عدم جواز التعيين (3) أيضا، لأنه المنقول.
ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير في التشهد الطويلين (4).
وأيضا استدل بصحيحة الحلبي في المنتهى على بطلان الصلاة على تقدير تقديم السلام علينا على التشهد، لأنه يلزم الخروج عن الصلاة قبل تمامها، وقبل التشهد الواجب، وبما رواه الشيخ في الزيادات باسناده عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم، قول الرجل تبارك اسمك و تعالى جدك ولا إله غيرك: وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم: و قول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (5) ولا ريب في أنه ليس المطلوب اسقاط هذا بالكلية، بل تقديمه على التشهد، وهذه موجودة في الفقيه أيضا:
ولعل عدم الريب، للاجماع والأخبار المتقدمة: وقد نقل الاجماع على عدم وجوبهما معا في الذكرى والنهاية وغيرهما، فثبت التخيير.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟ قال: لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو لانصراف (1).
وصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، فإن قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت (2).
وبها استدل في النهاية، على عدم الخروج بالسلام عليه (ص)، مع دعوى الاجماع على ذلك، فلا يضر مثل قول (وسلام على المرسلين) في القنوت مثلا، مع أنه موافق للفظ القرآن، وعلى عدم جواز التعيين (3) أيضا، لأنه المنقول.
ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير في التشهد الطويلين (4).
وأيضا استدل بصحيحة الحلبي في المنتهى على بطلان الصلاة على تقدير تقديم السلام علينا على التشهد، لأنه يلزم الخروج عن الصلاة قبل تمامها، وقبل التشهد الواجب، وبما رواه الشيخ في الزيادات باسناده عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم، قول الرجل تبارك اسمك و تعالى جدك ولا إله غيرك: وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم: و قول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (5) ولا ريب في أنه ليس المطلوب اسقاط هذا بالكلية، بل تقديمه على التشهد، وهذه موجودة في الفقيه أيضا:
ولعل عدم الريب، للاجماع والأخبار المتقدمة: وقد نقل الاجماع على عدم وجوبهما معا في الذكرى والنهاية وغيرهما، فثبت التخيير.