____________________
بالجملة ذلك واضح عند المتتبع. وإن علي بن حكم هذا هو الثقة الكوفي، لأن الشيخ رحمه الله ما ذكر في فهرسته إلا ذلك ونقل بالطريقين نقل أحمد بن محمد عنه: وكثيرا ما يسمى العلامة الخبر الواقع يوفيه مع نقل أحمد عنه، بالصحة: وهو لا يعد كثيرة، وقد سمى في المنتهى هذه السند بعينه صحيحا في بحث أفضلية ما يقرأ في الصلاة: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شئ موقت الخ: (أبا - ظ وإبى) أيوب هو إبراهيم بن عيسى الثقة: ومحمد بن مسلم واضح، وما أعرف وجه عدم تسميته هنا بذلك في المنتهى:
فهي تدل على وجوب التشهد فيها مرتين، فيكون المراد بالصلاة هنا غير الثنائية.
ويمكن أن يكون المراد بالمرتين الشهادتين، وهو أولى: وعلى تعيينه، وعدم اجزاء مطلق الشهادة: وعلى وجوب الجلوس مستويا له: وعدم وجوب الزائد على ما فيها، وعدم وجوب التسليم، بل الصلاة أيضا: إلا أن يحمل على الانصراف عن التشهد، وهو بعيد: ويمكن ايجابها بدليل آخر كما سيجيئ، فيكون المعنى فينصرف بعدها: ويؤيده ما رواه في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول (الممدوح في الخلاصة، وفي رجال ابن أبي داود نقلا عن الكشي ثقة وليس في كش ثقة، بل روى عن عبد الملك رواية دالة على مدحه وتوثيقها لعبد الله المجمع عليه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الأولتين، الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته (1)، و خرج (الحمد لله)، و (تقبل شفاعته الخ) عن الوجوب بالاجماع وبقي الباقي تحته.
وصحيحة زرارة أيضا قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال
فهي تدل على وجوب التشهد فيها مرتين، فيكون المراد بالصلاة هنا غير الثنائية.
ويمكن أن يكون المراد بالمرتين الشهادتين، وهو أولى: وعلى تعيينه، وعدم اجزاء مطلق الشهادة: وعلى وجوب الجلوس مستويا له: وعدم وجوب الزائد على ما فيها، وعدم وجوب التسليم، بل الصلاة أيضا: إلا أن يحمل على الانصراف عن التشهد، وهو بعيد: ويمكن ايجابها بدليل آخر كما سيجيئ، فيكون المعنى فينصرف بعدها: ويؤيده ما رواه في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول (الممدوح في الخلاصة، وفي رجال ابن أبي داود نقلا عن الكشي ثقة وليس في كش ثقة، بل روى عن عبد الملك رواية دالة على مدحه وتوثيقها لعبد الله المجمع عليه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الأولتين، الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته (1)، و خرج (الحمد لله)، و (تقبل شفاعته الخ) عن الوجوب بالاجماع وبقي الباقي تحته.
وصحيحة زرارة أيضا قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال