____________________
إسماعيل كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره (1) على مأموم لم يكن على يساره أحد، كما قاله الشيخ ولما مر من حمل المطلق على المقيد، ويحتمل الجواز من دون الفضيلة:
ويدل على الفضل، وإن الواحد هو الانسان أيضا، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمة: وإنما التسليم أن يسلم على النبي عليه وآله السلام وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم، و كذلك إذا كنت وحدك، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل ما سلمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد (2).
ثم الذي يستفاد من الأخبار تسليم الإمام على اليمين، فكأنه المراد بالايماء بصفحة الوجه، وكذا المأموم الذي ليس على يساره أحد: والذي على يساره أحد، يسلم على اليمين والشمال.
وأما المنفرد يسلم تجاه القبلة ويومئ بمؤخر عينيه، فما رأيت له دليلا: و كذا التسليم الإمام إلى القبلة مع الايماء بصفحة وجهه.
والظاهر من التسليم على اليمين والشمال هو المتبادر والمتعارف، ولعل مرادهم أنه يسلم متوجها إلى القبلة ثم الإشارة إلى اليمين بعد اتمامه.
وتجاه القبلة كأنه مأخوذ من رواية أبي بصير، والايماء إلى اليمين من غيرها: فلا تضاد.
ولكن الظاهر أنه على اليمين: وليس في رواية البزنطي في جامعه عن أبي بصير - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة
ويدل على الفضل، وإن الواحد هو الانسان أيضا، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمة: وإنما التسليم أن يسلم على النبي عليه وآله السلام وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم، و كذلك إذا كنت وحدك، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل ما سلمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد (2).
ثم الذي يستفاد من الأخبار تسليم الإمام على اليمين، فكأنه المراد بالايماء بصفحة الوجه، وكذا المأموم الذي ليس على يساره أحد: والذي على يساره أحد، يسلم على اليمين والشمال.
وأما المنفرد يسلم تجاه القبلة ويومئ بمؤخر عينيه، فما رأيت له دليلا: و كذا التسليم الإمام إلى القبلة مع الايماء بصفحة وجهه.
والظاهر من التسليم على اليمين والشمال هو المتبادر والمتعارف، ولعل مرادهم أنه يسلم متوجها إلى القبلة ثم الإشارة إلى اليمين بعد اتمامه.
وتجاه القبلة كأنه مأخوذ من رواية أبي بصير، والايماء إلى اليمين من غيرها: فلا تضاد.
ولكن الظاهر أنه على اليمين: وليس في رواية البزنطي في جامعه عن أبي بصير - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة