وآله عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: (أهرقها) فقال: أولا أخللها؟ فقال: (لا) (1) فنهاه عن التخليل، فدل على أنه لا يجوز.
وما رووه، عن عمر أنه خطب فقال: لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يبدل الله إفسادها، فعند ذلك يطيب الخل (2). ولأنه إذا طرح فيها الخل نجس الخل بالخمر، فإذا زالت الشدة بقيت نجاسة الخل فلم يطهر.
والجواب عن الأول بأن النهي يدل على الكراهية لما قلناه.
وعن الثاني بأن عمر لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وآله بل قاله من نفسه، فاحتمل أن يكون عن اجتهاد، فلا يكون حجة.
وعن الثالث بأن النجاسة في الخل إنما هي مستفادة من النجاسة الخمرية، فإذا انقلبت طهر، أما لو طرح فيها شئ نجس، أو كان المعتصر مشركا، فالوجه أنها لا تطهر، لأن الانقلاب يزيل نجاسة الخمرية لا غير، فإن قالوا: النجاسة لا تقبل التفاوت، منعنا ذلك.
ولو نقلنا من الشمس إلى الظل أو بالعكس حتى تخلل، طهر عندنا قولا واحدا، وللشافعي وجهان: أحدهما: الطهارة، للانقلاب. والثاني: النجاسة، لأنه فعل محظور يتوصل به إلى استعجال ما يحل في الثاني، فلا يحل، كما لو نفر صيدا حتى خرج من الحرم إلى الحل (3).
والجواب: المنع من تحريم التوصل وقد سلف.