والرجس في اللغة: النجس. قال صاحب الصحاح والمجمل معا: الرجس بالكسر القذر (1). ولأن ما حرم على الإطلاق كان نجسا كالدم والبول. ولأنه تعالى قال:
" فاجتنبوه " وهذا أمر يقتضي الوجوب، فيحمل على جميع معاني الاجتناب، من عدم أكله، وملاقاته، وتطهير المحل بإزالة عنه، وإلا لما كان مجتنبا، ولا معنى للنجس إلا ذلك.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل) (2).
وما رواه، عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك) (3).
وما رواه، عن خيران الخادم (4) قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه؟
فكتب: (لا تصل فيه فإنه رجس) (5).