وأما الأحاديث التي رواها الأصحاب، فهي معارضة بما ذكرناه.
وبما رواه الشيخ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني (1)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة؟ فكتب: (لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب كلما كان السخال من الصوف وإن جز، الشعر، والوبر، والإنفحة، والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله) (2) ولم يذكر اللبن.
وبما رواه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: (ذلك الحرام محضا) (3) قال الشيخ: هذه رواية شاذة ولم يروها غير وهب بن وهب، وهو ضعيف جدا بين أصحاب الحديث، وإن كان صحيحا حمل على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة، لأنهم يحرمون كل شئ من الميتة (4).