قال المصنف رحمه الله * [وأما الكلب فهو نجس لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (دعى إلى دار فأجاب ودعى إلى دار فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان كلبا فقيل له وفى دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة) فدل على أن الكلب نجس] * [الشرح] مذهبنا ان الكلاب كلها نجسة المعلم وغيره الصغير والكبير وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة واحمد واسحق وأبو ثور وأبو عبيد وقال الزهري ومالك وداود هو طاهر وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا وحكى هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير واحتج لهم بقول الله تعالى (فكلوا مما أمكن عليكم) ولم يذكر غسل موضع امساكها وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك) ذكره البخاري في صحيحه فقال وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي إلى آخر الاسناد والمتن وأحمد هذا شيخه ومثل هذه العبارة محمول على الاتصال وان البخاري رواه عنه كما هو معروف عند أهل هذا الفن وذلك واضح في علوم الحديث وروى البيهقي وغيره هذا الحديث متصلا وقال فيه (وكان الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك) واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات) رواه مسلم وعن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) رواه مسلم وفى رواية له (طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات) والدلالة من الحديث الأول ظاهرة لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته لأنه يكون حينئذ اتلاف مال وقد نهينا عن إضاعة المال والدلالة من الحديث الثاني ظاهرة أيضا فان الطهارة تكون من حدث أو نجس وقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث فتعينت طهارة النجس وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بالآية بان لنا خلافا معروفا في أنه يجب غسل ما اصابه الكلب أم لا فإن لم نوجبه فهو
(٥٦٧)