وما رواه، عن زكريا بن آدم (1) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال (يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله) قلت: فإنه قطر فيه الدم؟ قال: (الدم تأكله النار إن شاء الله) قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: (فسد) قلت:
أبيعه من اليهودي والنصراني وأبين لهم؟ قال: (نعم فإنهم يستحلون شربه) قلت:
والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن أكله إذا قطر في شئ من طعامي) (2).
وما رواه في الحسن، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد (3) إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: (لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها) وروى، [غير] (4) زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه، فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك) (5) فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام