لم صار بهذه المنزلة؟ قال: (لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها) (1).
وما رواه معاوية ابن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: أليس هو سبع يعني الكلب؟ قال: (لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس) (2).
ومثله روى معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وروي في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال:
(إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله) (4) وهذا يدل على أن في الصورة الأولى لم تكن المماسة برطوبة، أما مع وجود الأثر فالأمر بالغسل مطلق.
احتج المخالف (5) بقوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (6) ولم يأمر بغسله.
وبما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض التي من مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقت شراب وطهور) (7). ولأنه حيوان فكان طاهرا كالمأكول.