لنا: على التنجيس: أنه مائع في وعاء نجس، فكان نجسا، كما لو احتلب في وعاء نجس. ولأنه لو أصاب الميتة بعد حلبه، نجس، فكذا لو انفصل قبله، لأن الملاقاة ثابتة في البابين.
احتج أبو حنيفة بما روي أن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو إنما يعمل في الإنفحة (1) وهو بمنزلة اللبن، وذبائحهم ميتة (2).
واحتج الأصحاب بما رواه الشيخ في حديث محمد بن مسلم وقد سبق (3). وبما رواه، عن يونس، عنهم عليهم السلام قال: (ولا بأس بأكل الجبن كله ما عمله مسلم أو غيره) (4). وما رواه عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن الشئ (5) من الميتة، والإنفحة من الميتة، واللبن من الميتة، والبيضة من الميتة؟ فقال: (كل هذا ذكي) (6).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: (لا بأس به) قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: (لا بأس به) (7).
والجواب عن الأول: بالفرق بين الإنفحة واللبن بالحاجة.