وأصحابه (1)، وأبي ثور وأبي عبيد (2)، وأحمد (3). وذهب الزهري، وداود (4)، ومالك إلى أن الكلب طاهر وإن الأمر بالغسل من ولوغه تعبد (5). وكذا الخنزير عند الزهري، ومالك (6)، وداود طاهر.
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دعي إلى دار فأجاب، وإلى أخرى فامتنع فطلب العلة منه فقال: (إن في دار فلان كلبا) فقيل: وفي دار فلان هرة، فقال: (الهرة ليست بنجسة) (7) وذلك يدل على نجاسة الكلب.
وقوله تعالى: " أو لحم خنزير فإنه رجس " (8) ولأنه أشد حالا في التنجيس من الكلب، ولهذا استحب قتله.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: (يغسل المكان الذي أصابه) (9).
وما رواه في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء) قلت: