إصابة النجاسة إياه وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولحفنا. ولعاب الصبيان طاهر وقد روى أبو هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسين على عاتقه ولعابه يسيل عليه وحمل أبو بكر الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل وعلي إلى جانبه وجعل أبو بكر يقول:
وابأبي شبه النبي لا شبيها بعلي. وعلي يضحك.
(فصل) وإذا صبغ في حب صباغ لم يجب غسل الثوب المصبوغ سواء كان الصباغ مسلما أو كافرا نص عليه احمد لأن الأصل الطهارة فإذا تحققت نجاسته طهر بالغسل وان بقي اللون بدليل قوله عليه السلام في الدم " لا يضرك أثره ".
* (فصول في الفطرة) * روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الفطرة خمس - الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط " متفق عليه وروى عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عشر من الفطرة - قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء " قال بعض الرواة ونسيت العاشرة الا أن تكون المضمضة - الاستحداد حلق العانة استفعال من الحديد وانتقاص الماء الاستنجاء به لأن الماء يقطع البول ويرده قال أبو داود وقد روي عن ابن عباس نحو حديث عائشة قال " خمس كلها في الرأس " ذكر منها الفرق ولم يذكر اعفاء اللحية قال احمد الفرق سنة قيل يا أبا عبد الله يشهر نفسه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق وأمر بالفرق.
(فصل) فاما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن هذا قول كثير من أهل العلم قال احمد: الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا ينقى ماتم. والمرأة أهون قال أبو عبد الله وكان ابن عباس يشدد في أمره وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة يعني إذا لم يختتن والحسن يرخص فيه يقول إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ويقول أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ولم يختتنوا والدليل على وجوبه ان ستر العورة