فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.
42 - باب حكم الارتماس في الماء [258] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
[259] 2 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء [260] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.
[261] 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
[262] 5 - فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء.
[263] 6 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن