فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٣
يفسد صومه وبه قال مالك وأحمد فهل تلزمه الكفارة فيه وجهان (أحدهما) وبه قال احمد نعم لانتسابه إلى التقصير (وأظهرهما) وبه قال مالك لا لأنها تتبع الاثم وإذا عرفت ذلك وسمت قوله فلا تجب بالألف وقوله لم يفطر به وبالميم وقوله على الصحيح أي من الطريقين (ومنها) كون اليوم من رمضان فلا كفارة بافساد التطوع والنذر والقضاء والكفارة لان النص ورد في رمضان وهو مخصوص بفضائل لا يشركه غيره فيها * قال {ولا على المرأة لأنها أفطرت بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنها وفيه قول قديم ثم الصحيح ان الوجوب لا يلاقيها وقيل يلاقيها والزوج يتحمل ولا يتحمل الزاني ولا الزوج المجنون ولا المسافر إذا لا كفارة عليهما ولا على المعسرة فان واجبها الصوم فلا يقبل التحمل ولا كفرة على من أفطر (ح م) بغير جماع من الاكل ومقدمات الجماع ويجب بالزنا وجماع الأمة ووطئ البهيمة (ح و) والآتيان في غير المأتي (و)} * نوضح فقه الفصل ثم نبين أن مسائله بأي قيد تتعلق المسألة الأولى * المرأة الموطوءة إن كانت مفطرة بحيض وغيره أو كانت صائمة ولم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا فلا كفارة عليها وإن مكنت طائعة حتى وطئها الزوج فقولان (أحدهما) انه يلزمها الكفارة كما يلزم الرجل لان الكفارة عقوبة تتعلق بالوطئ فيستويان في لزومها كحد الزنا وهذا أصح الروايتين عن أحمد وبه قال أبو حنيفة ويروى مثله عن مالك وابن المنذر وهو اختيار القاضي أبى الطيب (وأصحهما) انه يختص الزوج
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست