يجعل فائدة التقييد في هذه الصورة القطع بجواز التفريق لا غير ثم حكى الامام تفريعا على جواز تفريق الساعات عن الأصحاب أنه يكفيه ساعات اقصر الأيام لأنه لو اعتكف اقصر الأيام جاز ثم قال إن فرق على ساعات اقصر الأيام في سنين فالامر كذلك وان اعتكف في أيام متباينة في الطول والقصر فينبغي أن ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية إليه إن كان ثلثا فقد خرج عن ثلث ما عليه وعلى هذا القياس نظرا إلى اليوم الذي يوقع فيه الاعتكاف ولهذا لو اعتكف بقدر ساعات اقصر الأيام من يوم طويل لم يكفه وهذا الذي ذكره مستدرك حسن وقد أجاب
(٥١٠)