3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره واجتمع على صوم كثير ما كفارة ذلك؟ قال: تصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر وهو يشد عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم.
5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الصوم يشد علي، فقال لي:
لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم، ثم قال: وما أحب أن تدعه.
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت: إني أصدع (1) إذا صمت هذه الثلاثة الأيام ويشق علي، قال: فاصنع كما أصنع إذا سافرت فإني إذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح ابن عقبة، عن عقبة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر؟ فقال: يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم، قال: قلت: درهم واحد؟ قال: لعلها كبرت عندك (2) وأنت تستقل الدرهم؟ قال: قلت: إن نعم الله عز وجل علي لسابغة، فقال: يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر.