لأبي جعفر عليه السلام صوم ثلاثة أيام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم أصومها؟
قال: لا بأس.
(951) 19 - وعنه عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الأيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها ويصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، قلت:
يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب ان شاء متوالية وان شاء فرق بينها.
(952) 20 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال: اما في شهر رمضان فان الفضل في السحور فليفعل ولو بشربة من ماء، واما في التطوع فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس.
(953) 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وانا احتاج إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوا حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليه ويدعوني وانا أضيق من اطعامهم في شهر رمضان فكتب عليه السلام إلي بخطه اعرفه: أطعمهم.
(954) 22 - وروى ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم سنة قال: