الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء " (1).
ولا حجة فيه، لجواز التضرر بالتحريم دون الإفساد، كما هو القول الآخر للشيخ (2) لأن إسحاق بن عمار قال للصادق عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ " قال ليس عليه قضاء ولا يعودن " (3) قال الشيخ: لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (4)..
وقال السيد المرتضى: لا يفسد الصوم وهو مكروه (5)، وبه قال مالك وأحمد (6) والحسن والشعبي (7).
وقال باقي الجمهور: إنه غير مكروه أيضا (8).
ولا بأس بصب الماء على الرأس للتبرد والاغتسال من غير كراهة.
ولو. ارتمس (9) فدخل الماء إلى حلقه، أفسد صومه، سواء كان دخول الماء اختيارا أو اضطرارا، إذا كان الارتماس اختيارا.