* (771) * 72 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا إنهما سجدتان فقط فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين.
فالمراد بهذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح والتشهد على كل حال، وعندنا ان المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله بلا تطويل، والذي يكشف عما ذكرناه:
* (772) * 73 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
فأما ما يستحب من الأقوال في هاتين السجدتين.
* (773) * 74 - فما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام:
يقول: في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد) قال: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما (بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)