السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد؟ قال: لا، لأن المصغر لا يصغر لكنه قد يتعدد صوره، ذكره بقوله: (ولو سها إمام الجمعة وسجدوا) للسهو (فبان فوتها أتموا ظهرا) لما يأتي في بابها، (وسجدوا) ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة. (ولو ظن) أو اعتقد كما قال الإمام (سهوا فسجد فبان عدمه) أي عدم السهو، (سجد في الأصح) لأنه زاد سجدتين سهوا. وضابط هذا أن السهو في سجود السهو لا يقتضي السجود كما مر، والسهو به يقتضيه. والثاني: لا، لأن سجود السهو يجبر كل خلل في الصلاة فيجبر نفسه كما يجبر غيره، كإخراج شاة من أربعين تزكي نفسها وغيرها. ولو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه الاتمام سجد ثانيا، فهذا مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما.
خاتمة: لو نسي من صلاته ركنا وسلم منها بعد فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى لم تنعقد لأنه محرم بالأولى، فإن ذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الأول وإن تخلل كلام يسير، ولا يعتد بما أتى به من الثانية، أو بعد طوله استأنفها لبطلانها بطول الفصل، فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية لبطلان الأولى بطول الفصل وأعاد الأولى. ولو صلى الجمعة أربعا ناسيا أو أحرم بمقصورة فأتمها ناسيا ونسي من كل ركعة من كل منهما سجدة حصلت له الركعتان ويسجد للسهو، ولا يلزمه في الثانية الاتمام لأنه لم ينوه. ولو ظن أنه سها بترك قنوت مثلا فسجد ثم بان قبل السلام أنه سها بغيره أجزأه. ولو شرع في الظهر ثم ظن في الركعة الثانية أنه في العصر ثم في الثالثة أنه في الظهر لم يضر كما ذكره البغوي والعمراني، قال الزركشي: وقياسه أنه لو أحرم بالعشاء قضاء ثم ظن في الركعة الأولى أنه في الصبح وفي الثانية أنه في الظهر وفي الثالثة أنه في العصر وفي الرابعة أنه في المغرب ثم تذكر قبل السلام أنه في العشاء لم يضره، وهو نظير ما لو نوى أن يصوم غدا بظنه أنه يوم الاثنين فكان السبت صحت نيته وصومه اه. ولا حاجة كما قال شيخنا لقوله قضاء. ولو دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للاحرام فاستأنف الصلاة، فإن علم بعد فراغ الصلاة الثانية أنه كان كبر تمت بها الأولى، أو علم قبله بنى على الأولى وسجد للسهو في الحالين، لأنه بما لو فعله عامدا بطلت صلاته وهو الاحرام الثاني. ثم شرع في السجدة الثانية فقال:
باب: بالتنوين:
(تسن سجدات) بفتح الجيم، (التلاوة) بالاجماع وبالأحاديث الصحيحة، منها خبر ابن عمر: أن النبي (ص) كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود والحاكم. ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار ومنها ما في الصحيحين عن ابن مسعود: أنه (ص) قرأ والنجم فسجد وسجد معه الجن والإنس إلا أمية بن خلف فقتل يوم بدر مشركا. وإنما لم تجب لأن زيد بن ثابت قرأ على النبي (ص) والنجم فلم يسجد، رواه الشيخان، ولقول ابن عمر: أمرنا بالسجود - يعني للتلاوة - فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري. فإن قيل: قد ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله تعالى: * (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) *. أجيب بأن الآية في الكفار بدليل ما قبلها وما بعدها. (وهن) أي سجدات التلاوة، (في الجديد أربع عشرة) سجدة (منها سجدتا الحج) واثنتا عشرة في الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق. والأصل فيها خبر عمرو بن العاص: أقرأني رسول الله