صلاته، أو هل سجد السجدة الأولى أو لا لم تبطل وإن طال، إذ لا يلزمه ترك السجود في هذه بخلافه في تلك، فلو قعد في هذه من سجدته وتذكر أنها الثانية وكان في الركعة الأخيرة فتشهد، قال البغوي في فتاويه: إن كان قعوده على الشك فوق القعود بين السجدتين بطلت صلاته لأن عليه أن يعود إلى السجود وإلا فلا تبطل ولا يسجد للسهو. ولو سجد ثم ذكر في سجوده أنه لم يركع لزمه أن يقوم ثم يركع، ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأنه قصد بالركوع غيره. ولو قام إلى خامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس، فإن كان قد تشهد في الرابعة أو لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة أجزأه، ولو ظنه التشهد الأول كما مر ثم يسجد للسهو ويسلم وإن كان لم يتشهد أتى به ثم سجد للسهو وسلم.
(ولو شك في ترك بعض) بالمعنى السابق معين كقنوت، (سجد) لأن الأصل عدم الفعل، بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة، لأن المندوب قد لا يقتضي السجود، وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا لضعفه بالابهام. وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه فجعل المبهم كالمعين، وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول أو غيره من الابعاض، فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود. (أو) شك (في ارتكاب منهي) عنه وإن أبطل عمده ككلام قليل، (فلا) يسجد، لأن الأصل عدمه.
ولو سها وشك هل سها بالأول أو بالثاني سجد لتيقن مقتضيه. (ولو سها وشك) أي تردد (هل سجد للسهو) أو لا، (فليسجد) لأن الأصل عدمه، أو هل سجد واحدة أو اثنتين سجد أخرى. (ولو شك) أي تردد في رباعية، (أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة) لأن الأصل عدم فعلها، (وسجد) للسهو للتردد في زيادتها، ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره وإن كان جمعا كثيرا لأنه تردد في فعل نفسه، فلا يأخذ بقول غيره فيه كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه. فإن قيل: أنه (ص) راجع الصحابة ثم عاد للصلاة في خبر ذي اليدين. أجيب بأن ذلك محمول على تذكره بعد مراجعته. قال الزركشي: وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغوا حد التواتر، وهو بحث حسن. وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم، والأصل في ذلك خبر مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته أي ردتها السجدتان إلى الأربع، ويحذفان الزيادة لأنهما جابران الخلل الحاصل من النقصان تارة ومن الزيادة أخرى، لا أنهما يصيرانها ستا. وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا رغما للشيطان. (والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل إسلامه) بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد. والثاني: لا يسجد، إذ لا عبرة بالتردد بعد زواله. (وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا) أنه يسجد للتردد في زيادته وإن زال شكه قبل سلامه. (ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه، مثاله شك) في رباعية (في) الركعة (الثالثة) في نفس الامر (أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها) أي الثالثة أنها ثالثة، أي تبين له الامر بعد ذلك قبل أن يقوم إلى الرابعة، (لم يسجد) لأن ما فعله ههنا مع التردد لا بد منه. فإن قيل: كان ينبغي أن يقول ولو شك في ركعة أثالثة هي، وإلا فقد فرضها ثالثة، فكيف يشك أثالثة هي أم رابعة؟ أجيب بأن مراده ما قدرته، وقال الشارح بدل ذلك في الواقع، ومؤدى العبارتين واحد. (أو) تذكر (في) الركعة (الرابعة) بأن لم يتذكر ذلك فيما قبلها، بل استمر تردده المتقدم في الثالثة حتى قام إلى ركعة في نفس الامر رابعة، وهو إنما قام إليها احتياطا مع احتمال أنها خامسة ثم زال تردده في الرابعة أنها رابعة، (سجد) لتردده حال قيامه إلى الرابعة هل هي رابعة أو خامسة، فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير. وإنما اقتضى التردد