فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
الابعاض فالأصل انه لم يفعله فيسجد للسهو قال في التهذيب هذا إذا كان الشك في ترك مأمور مفصل فاما إذا شك في الجملة في أنه هل ترك مأمورا أم لا فلا يسجد كما لو شك هل سها أم لا ولو شك في ارتكاب منهي مثل شكه في أنه تكلم ناسيا أم لا أو سلم ناسيا أم لا فالأصل انه لم يفعل ولا سجود عليه ولو تيقن السهو وشك في أنه هل سجد للسهو أم لا فيسجد لان الأصل انه لم يسجد ولو شك في أنه سجد للسهو سجدة أو سجدتين فيأخذ بأنه لم يسجد الا واحدة ويسجد أخرى لان الأصل في الثانية العدم ولو شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا اخذ بالأقل وأتى بالمشكوك فيه وسجد للسهو خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال إن كان هذا الشك أول ما عرض له بطلت صلاته وإن كان يعرض له كثيرا تحرى وبنى على غالب ظنه فإن لم يغلب على ظنه شئ بني على اليقين وعن أحمد رواية ان الامام يتحرى خاصة ويعمل بغالب ظنه والظاهر عنه مثل مذهبنا لنا ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ويسجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة وإن كانت صلاته ناقصة كانت الركعة تماما والسجدتان ترغيما للشيطان " (1)
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست