فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٥٣
وجوبه واعترض عليه بان السجدة الثانية غير معتد بها فإنه إذا سجد سجدة واحدة والاشكال مستمر حصل له مما فعل ركعتان قطعا ولا شك انا نأمره بركعتين أخريين فالزيادة لغو والله أعلم * ثم جميع ما ذكرناه فيما إذا كان قد جلس عقيب السجدات كلها على قصد الجلسة بين السجدتين أو على قصد الاستراحة وأقمناها مقام الجلسة المفروضة وإذا فرعنا على أن القيام يقوم مقام الجلسة فاما إذا لم يجلس في بعض الركعات أو في شئ منها الا في الرابعة وفرعنا على الصحيح وهو أن القيام لا يقوم مقام الجلسة لم يحسب ما بعد السجدة المفعولة إلى أن يجلس حتى لو تذكر انه ترك من كل ركعة سجدة ولم يجلس الا في الأخيرة أو جلس بنية الاستراحة أو جلس في الثانية على قصد التشهد الأول وقلنا الفرض لا يتأدى بالنفل فلا يحصل له مما فعل الا ركعة ناقصة بسجدة لأنه لم يأت بعدها بجلوس على قصد الفرضية ثم هذا الجلوس الذي نذكر الحال فيه يقوم مقام الجلسة بين السجدتين فيسجد سجدة ويقوم إلى ثلاث ركعات فهذا ما يتعلق بترك أربع سجدات من صلاة رباعية ولو تذكر أنه ترك منها سجدة واحدة فان علم أنه نسيها من الأخيرة سجدها واستأنف التشهد إن كان قد تشهد وان علم أنه تركها من غير الأخيرة فعليه أن يقوم إلى ركعة أخرى وان أشكل أخذ بالاحتمال الآخر وان تذكر ترك سجدتين منها فإن كانتا من الركعة الأخيرة كفاه أن يأتي بسجدتين وإن كانتا من غير الأخيرة فإن كانتا من ركعة واحدة فعليه أن يقوم إلى ركعة وإن كانتا من ركعتين فقد يكفيه أن يقوم إلى ركعة وقد يلزمه أن يقوم إلى ركعتين بان ترك واحدة من الأولى وواحدة
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست