ثنتان من الثالثة وثنتان من الرابعة صحت الركعتان الأوليان وحصلت الثالثة لكن لا سجود فيها ولا فيما بعدها فيسجد سجدتين ليتم ثم يقوم إلى ركعة رابعة وكذا لو ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الرابعة وكذا لو ترك سجدة من الثانية وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة أما إذا ترك من كل ركعة سجدة فيحصل ركعتان فتتم الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة ومثله لو ترك سجدتين من الثانية وسجدتين من الأولى أو الثالثة أو سجدتين من الثانية وواحدة من الأولى وأخرى من الثالثة أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة أو سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة أو سجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة وسجدة من الرابعة فيحصل من كل هذه الصور ركعتان ويقوم فيأتي بركعتين: اما إذا ترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين ومن الرابعة واحدة أو من الأولى ثنتين ومن الثانية واحدة ومن الرابعة أخرى وكذا صورة ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليين فيحصل ركعتان إلا سجدة فيسجدها ثم يأتي بركعتين هذا كله إذا عرف مواضع السجدات فإن لم يعرفه لزمه الاخذ بالأشد فيأتي بسجدة ثم ركعتين وقال الشيخ أبو محمد الجويني يلزمه سجدتان ثم ركعتان وهو غلط قطعا وغلطه الأصحاب فيه هذا كله إذا كان جلس عقب السجدة بنية الجلوس بين السجدتين أو بنية جلسة الاستراحة إذا قلنا تجزئ عن الواجب وهو الأصح أو قلنا بالضعيف ان القيام يقوم مقام الجلسة: فاما إذا لم يجلس في بعض الركعات أو لم يجلس في غير الرابعة وقلنا بالأصح ان القيام لا يقوم مقام الجلسة فلا يحسب ما بعد السجدة المفعولة حتى يجلس لو تذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة ولم يجلس الا في الآخرة أو جلس بنية الاستراحة أو جلس في الثانية بنية التشهد الأول وقلنا إن الفرض لا يتأدى بنية النفل لم يحصل من ذلك كله الا ركعة ناقصة سجدة ثم هذا الجلوس الذي تذكر فيه يقع عن الجلوس بين السجدتين فيسجد ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات: أما إذا تذكر انه ترك سجدة
(١٢٠)