فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٥٥
أولا والا فليس الجلوس الذي فرضنا فيه التذكر آخر صلاته في الحقيقة ثم في هذه اللفظة أشعار بأنه أراد تصوير الكلام فيما إذا تذكر سهوه قبل أن يسلم من صلاته والا فالسجدات لو قضيت لا تكون في آخر صلاته بل بعد آخرها واما الحكم لو تذكر السهو في المسائل المذكورة بعد السلام ان لم يطل الفصل فهو كما لو تذكر قبل السلام بلا فرق وان طال وجب الاستئناف ومعني طول الفصل سيأتي وقوله الا ركعتان يجوز أن يعلم بالميم والألف لأنهما لا يصححان الا الركعة الأخيرة وهي ناقصة بسجدة فيسجد سجدة ويقوم إلى ثلاث ركعات. وروى عن مالك ان صلاته تبطل فاما قوله ولو ترك من الأولى واحدة إلى آخره فهو من الصور التي يقتضي ترك السجدات الأربع فيها الاحتساب بركعتين الا سجدة وقوله في الصورة الثالثة ولم يدر من أين تركها يوضح انه أراد بالصورة الأولى ما إذا درى من أين ترك وهو ما بيناه (وقوله) فعليه سجدة واحدة يجوز أن يعلم بالواو لما حكينا عن الشيخ أبى محمد رحمه الله (وقوله) اخذ بأسوأ التقديرين المذكورين أسوء التقديرين ما إذا ترك سجدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة ولا يجب عند الاشكال الحمل على هذه الصورة بعينها فان لها أخوات في معناها كما بينا وإنما الواجب الحمل عليها أو على شئ منها وقوله في آخر الفصل ثم لا يخفى انه يسجد للسهو في جميع ذلك أي في جميع مسائل الفصل ويمكن عدها من قسم ترك المأمور لان الترتيب مأمور به وتركه عمدا مبطل فإذا سها سجد ومن قسم ارتكاب المنهى أيضا لأنه إذا ترك الترتيب فقد زاد في الافعال والأركان *
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست