إذا كان فاحشا أعاد، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب. وروي عن أحمد أنه سئل عن الكثير فقال شبر في شبر وفي موضع قال قدر الكف فاحش، وظاهر مذهبه أنه ما فحش في قلب من عليه الدم، وقال ابن عباس ما فحش في قلبك، قال الخلال: والذي استقر عليه قوله في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. وقال ابن عقيل إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس، وقال قتادة في موضع الدرهم فاحش ونحوه عن النخعي وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وأصحاب الرأي لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم " ولنا أنه لاحد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف كالتفرق والاحراز، وما رووه لا يصح فإن الحافظ أبا الفضل المقدسي قال هو موضوع ولأنه إنما يدل على محل النزاع بدليل خطابه وأصحاب الرأي لا يرونه حجة (فصل) والقيح والصديد وما تولد من الدم بمنزلته الا أن أحمد قال: هو أسهل من الدم، وروي عن ابن عمر والحسن أنهما لم يرياه كالدم. وقال أبو مجلز في الصديد: إنما ذكر الله الدم المسفوح وقال أمي بن ربيعة: رأيت طاوسا كأن ازاره نطع من قروح كانت برجليه. وقال إسماعيل السراج رأيت حاشية ازار مجاهد قد ثبتت من الصديد والدم من قروح كانت بساقيه. وقال إبراهيم في الذي يكون به الحبون (1) يصلي ولا يغسله فإذا برئ غسله. وقال عروة ومحمد بن كنانة مثل ذلك، فعلى هذا يعفى منه عن أكثر مما يعفى عن مثله من الدم لأنه لا يفحش منه الا أكثر من الدم ولان هذا نص فيه وإنما ثبتت النجاسة فيه لأنه مستحيل من الدم إلى حال مستقذرة (فصل) ولا فرق بين كون الدم مجتمعا أو متفرقا بحيث إذا جمع بلغ هذا القدر، ولو كانت النجاسة في شئ صفيق قد نفذت من الجانبين فاتصل ظاهره بباطنه فهو نجاسة واحدة وان لم يتصلا بل كان بينهما شئ لم يصبه الدم فهما نجاستان إذا بلغا لو جمعا قدرا لا يعفى عنه لم يعف عنهما كما لو كانا في جانبي الثوب
(٧٢٦)