وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم) (1).
ومن طريق الخاصة ما رواه فضيل بن يسار، قال: قلت للباقر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال:
" انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا " قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: " نعم وإن قلب وجهه عن القبلة " (2) قال المرتضى: لو لم يكن الأذى والغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف (3)، وقد بينا أن الرعاف، والقئ، والمذي، ليست ناقضة للطهارة. فيحمل الوضوء على غسل ما أصابه للتحسين، لأنه الحقيقة الأصلية، وكذا الأز، والغمز، والأذى ليست ناقضة.
وقال أكثر علمائنا: ببطلان الصلاة (4) وبه قال الشافعي في الجديد، ومالك، وابن شبرمة (5). وقال الثوري: إن كان حدثه من رعاف أو قئ توضأ وبنى، وإن كان من بول، أو ريح، أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة (6) لقوله عليه السلام: (إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليعد صلاته) (7)، وهو إلزامي، وقوله عليه السلام: (إذا فسا