* (1361) * 217 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.
* (1362) * 218 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا يقطع الصلاة إلا أربع الخلاء والبول والريح والصوت.
* (1363) * 219 - عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسان هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ فقال: لا بأس لا يقطع ذلك صلاته.
* (1364) * 220 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا.
* (1365) * 221 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المصلي فقال: إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك.