تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه (1) فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.
* (1345) * 201 - عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال: يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.
* (1346) * 202 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرعاف والحجامة والقئ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.
* (1347) * 203 - وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما إلى الانصراف عن القبلة أو إلى الكلام، فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الأخبار المتقدمة.
* (1348) * 204 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد يقول سلام عليكم ولا يقول: عليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا.

(١) فقال يرأسه أي أقبل ومال فإنه يعبر بالقول عن الميل واو قبال وعن أكثر الافعال كما قاله في النهاية (٢) عن سماعة في نسخة ولعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليه السلام، عن هامش، المطبوعة.
* - ١٣٤٥ - ١٣٤٦ - ١٣٤٧ - الاستبصار ج ١ ص ٤٠٣.
١٣٤٨ - الكافي ج ١ ص ١٠٢.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست