فلا بد وأن يقول: فريضة صلاة الظهر وإلا لم يقصد أداء العبادة.
ب - لو نوى القضاء لم يصح به الأداء وبالعكس - وللشافعي وجهان (1) - لأن قصد الأداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقائه عبث وملاعبة بالصلاة.
ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء، والعيد المندوب لا بد فيه من نية الفعل والتقييد، أما غير المقيد كصلاة الليل، وسائر النوافل فتكفي نية الفعل عن القيد.
وقال الشافعي: لا بد في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه. وفي آخر: يشترط في ركعتي الفجر خاصة، وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء (2) وفي التعرض للنفلية إشكال ينشأ من أصالتها، والشركة.
د - لو نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا - وهو أصح وجهي الشافعي (3) - لأنه متلاعب بصلاته، ولأنه نوى الفرض ولم يحصل له فأولى أن لا يحصل ما لم ينوه، وكذا في التحريم بالظهر قبل الزوال، وبالجملة كل حال ينافي الفرضية دون النفلية.
ه - لو نوى في النفل عددا جاز له الزيادة عليه والنقصان منه.
و - لا بد من نية الائتمام، فلو صلى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن صلاة جماعة إجماعا، ولا يقع منفردا، وهو أحد وجهي الشافعي (4).