فإن فعل استأنف.
وإن كان في الأثناء سكت إلى أن ينتصب، وليس له القراءة في حالة أخذه للقيام كما تقدم، فإذا انتصب تخير بين الاستئناف ليقع جميع القراءة منتصبا، وبين الإتمام للإجزاء فيما فعل.
وإن قدر بعد القراءة وجب أن يقوم للركوع، ولا يجب عليه الطمأنينة في هذا القيام، وهل يستحب له إعادة القراءة؟ قال الشافعي: نعم (1).
وليس بجيد لأن القراءة لا تتكرر في الركعة الواحدة وقد فعل المأمور به.
ولو خف في ركوعه قبل الطمأنينة وجب أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكعين، ولا يجوز له أن ينتصب ثم يركع لئلا يزيد ركوعا، ولو خف بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه.
وإن خف في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فعليه أن يقوم بالاعتدال ويطمئن فيه، وإن اطمأن فهل عليه أن يقوم ليسجد عن قيام؟ إشكال، وللشافعي وجهان (2)، ولو عجز حالة القيام عنه قعد، فإن اتفق حال القراءة قعد قارئا، لأن الهوي أكمل من القعود.
ولو صلى بالإيماء فقدر على القعود وجب، وكذا لو قدر على القيام ولا تبطل صلاته بل يتم، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة، وصاحباه: تبطل صلاته. مع أن أبا حنيفة قال:
القاعد إذا قدر على القيام قام وبنى، والقائم إذا عجز عنه يقعد، فأما المضطجع إذا قدر على القيام أو على القعود بطلت صلاته ولا يبني عليها،