فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
الفريضة بلا خلاف ولم يفرق الأئمة بين الصبي والبالغ بل أطلقوا لوجهين وأيضا فإنهم قالوا فيمن صلى منفردا ثم أدرك جماعة الصحيح أنه ينوى الفرض بالثاني وهو غير لازم عليه وان عنينا الثاني فمن تعرض للظهر والعصر فقد تعرض لإحدى الصلوات اللازمة على أهل الكمال وكونها ظهرا أخص من كونها صلاة لازمة عليهم والتعرض للأخص يغني عن التعرض للأعم ولهذا كان التعرض للصلاة مغنيا عن التعرض للعبادة ونحوها من الأوصاف وبهذا البحث يضعف ما ذكر في توحيه الوجهين ومنها الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله أو فريضة الله فيها وجهان أحدهما وبه قال بن القاص يشترط ليتحقق معني الاخلاص وأصحهما عند الأكثرين لا يشترط لان العبادة لا تكون الا لله تعالي ومنها التعرض لكون المأتي به قضاء أو أداء في اشتراطه وجهان أحدهما يشترط أنه ليمتاز كل واحد منها عن الآخر كما يشترط التعرض للظهر والعصر والثاني وهو الأصح عند الأكثرين أنه لا يشترط بل يصح الأداء بنية القضاء وبالعكس لان القضاء والأداء كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أديتم ويقال قضيت الدين وأديته بمعنى واستشهدوا لهذا الوجه بنص الشافعي رضي الله عنه على أنه لو صلى يوم الغيم بالاجتهاد ثم بان انه صلي بعد الوقت يحكم بوقوعه عن القضاء مع أنه نوى الأداء ولك أن تقول القول بأن النية الأداء هل تشترط في الأداء ونية القضاء هل تشترط في القضاء وفرض الخلاف فيه منقدح لكن قولنا هل يصح الأداء بنية القضاء وبالعكس أما أن يعنى به أن يتعرض في الأداء لحقيقته ولكن يجرى في قلبه أو على لسانه لفظ القضاء وكذلك في عكسه أو يعنى به انه يتعرض في الأداء حقيقة القضاء وفى القضاء لحقيقة الأداء أو شيئا آخر ان عنينا به شيئا آخر فلابد من معرفته أولا وان عنينا الأول فلا ينبغي ان يقع النزاع في جوازه لأن الاعتبار في النية بما في الضمائر ولا عبرة بالعبارات وان عنينا الثاني فلا ينبغي أن يقع نزاع في المنع لان قصد الأداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقاء الوقت هزء وعبث فوجب ان لا ينعقد به الصلاة كما لو نوى الظهر ثلاث ركعت أو خمسا ومنها التعرض لاستقبال القبلة شرطه بعض أصحابنا واستبعده الجمهور لأنه اما شرط أو ركن وليس على الناوي التعرض لتفاصيل الأركان والشرائط ومنها التعرض لعدد الركعات شرطه بعضهم والصحيح خلافه الآن الظهر إذا لم يكن قصر الا يكون الا أربعا (القسم الثاني) النوافل وهي ضربان أحدهما النوافل المتعلقة بوقت أو سبب فيشترط فيها أيضا نية فعل الصلاة والتعيين فينوي سنة الاستسقاء والخسوف وسنة عيد
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست