وقال في الأعمى: إذا كان في حضر فكالبصير لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر، والمحاريب فإنه إذا لمس المحراب وعلم أنه محراب وأنه متوجه إليه فهو كالبصير (1).
و - لو صلى الأعمى بقول البصير، فقال له آخر: قد أخطأ بك فإن كان الثاني أعدل انحرف، وإن انعكس، أو تساويا استمر، ولو أخبره بالخطأ متيقن استدار إن كان بين المشرق والمغرب وإلا استأنف.
مسألة 149: الأعمى يجب عليه الاستقبال إجماعا إلا داود فإنه قال:
يصلي إلى أي جهة شاء لأنه عاجز (2)، وهو خطأ لعموم الأمر، والعجز ينتفي بالسؤال كالعامي أو بالصلاة إلى أربع جهات، ولا يجوز له تقليد الفاسق، وظاهر مذهب الشافعي: الجواز لانتفاء التهمة في مثل هذا (3). والحق خلافه. وله في تقليد الصبي قولان (4)، والوجه: المنع لأنه ليس من أهل التكليف، ويعلم انتفاء الحرج عنه.
مسألة 150: من ترك الاستقبال عمدا بطلت صلاته، وأعاد في الوقت وخارجه، بإجماع العلماء لانتفاء شرط الصلاة.
ولو صلى ظانا ثم ظهر الخطأ فإن كان بين المشرق والمغرب وهو في الصلاة استدار، ولو تبين بعد فراغه لم يعد إجماعا، لقوله صلى الله عليه وآله: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (5).