وحشيا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الكراهية قال: إنه ليس بنا رد عليك وإنا حرم).
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير هم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم.
27 باب ما جاء في صيد البحر للمحرم 852 حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر).
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكل. ورأي بعضهم أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله.