على اجتهاده الأول، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد (1).
وهو غلط، لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلا يجوز العدول عنها، وليس نقضا للاجتهاد بل يعمل في المستقبل كما يعمل في الصلاة الثانية.
ولو كان الانحراف كثيرا استأنف.
ج - لو تغير اجتهاده في الأثناء ولم يؤده اجتهاده إلى جهة أخرى بنى على ما مضى من صلاته لأنه لم يظهر له جهة أخرى يتوجه إليها.
وإن بان له يقين الخطأ في الصلاة ولم يعلم غيرها فإن كان الوقت متسعا استأنف الاجتهاد وإلا استمر على حاله، وإن شك في اجتهاده لم يزل عن جهته لأن الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بالشك.
د - لو صلى باجتهاده فعمي في الأثناء استمر، لأن اجتهاده أولى من اجتهاد غيره، فإن استدار استدرك إن تمكن وإلا أبطلها وبحث أو قلد.
وإن شرع فيها وهو أعمى فأبصر في أثنائها فإن ظهر له الصحة أو خفي الأمران استمر، لأنه دخل دخولا مشروعا.
وقال بعض الجمهور: تبطل مع الخفاء لأن فرضه الاجتهاد (2).
ولو ظهر البطلان استدار إن كان يسيرا وإلا استأنف.
ه - لا فرق بين المسافر والحاضر. وقال أحمد: لو ظهر للحاضر الخطأ في اجتهاده استأنف سواء صلى بدليل أو غيره، لأن الحضر ليس محل الاجتهاد (3).