الشافعي: إن كثر بطلت (1) ولو كان ظهره في طريقه إلى القبلة فركب مقلوبا وجعل وجهه إلى القبلة صحت صلاته، لأنه إذا صحت إلى غير القبلة فإليها أولى.
وقال بعض الشافعية: لا يصح لأن قبلة المتنفل على الدابة طريقه (2).
وهو خطأ، لأنه جعل رخصة.
وراكب التعاسيف (3) - وهو الهائم الذي لا مقصد له، بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى - له أن يتنفل في سيره كغيره خلافا للشافعي (4) ح - لو اضطر إلى الفريضة على الراحلة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته، لأنه ترك الاستقبال اختيارا، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال.
وقال الشافعي: تبطل مع الطول، ومع القصر وجهان (5).
ولو كان مطلبه يقتضي الاستدبار لم تبطل صلاته ط - يجب على المفترض الاستقبال بتكبيرة الافتتاح إن أمكن، وكذا باقي الأفعال ويسقط مع العذر كالمطارد، والدابة الصائلة، والمتردية.
ي - المصلي على الراحلة يؤمي للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض، وكذا الماشي.