الجمعة في الأصح، ثم يقضيها ظهرا اه، وقال في المنتهى في باب الجمعة: وتترك فائتة لخوف فوت الجمعة، (ويسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن) ذلك، لفعله (ص) كما تقدم، (وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الامام، نفلا إما ركعتين وإما أربعا، ما لم يضق الوقت) عن فعل الفائتة، ثم الحاضرة بعد إتمام ما شرع فيها لقوله (ص): من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الامام فليصل مع الامام. فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الامام رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن. قاله في الشرح. وروي موقوفا على ابن عمر. وألحق بالمأموم المنفرد لأنه في معناه، (ويقطعها) أي الحاضرة (الامام) إذا ذكر فائتة (نصا مع سعته) أي الوقت، لئلا يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل، (واستثنى جمع الجمعة) فلا يقطعها الامام إذا ذكر الفائتة في أثنائها. وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة. أتممها الامام وغيره.
وإن اتسع للفائتة، ثم الحاضرة فقط، قطعها أيضا غير الامام، لعدم صحة النفل إذن.
وإن ذكر الامام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها. وقضى الفائتة. فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهرا (وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلها، ودام) شكه (حتى فرغ) من صلاته (فبان أنه لم يصل أعادهما) أي الفائتة، ثم الحاضرة ليحصل الترتيب، (وإن نسي صلاة من يوم) بليلته (يجهل عينها) بأن لم يدر أظهر هي أم غيرها (صلى خمسا بنية الفرض) أي ينوي بكل واحدة من الخمس الفرض الذي عليه (ولو نسي ظهرا، وعصرا من يومين وجهل السابقة) منهما (بدأ بإحداهما بالتحري) أي الاجتهاد (فإن لم يترجح عنده شئ بدأ بأيهما شاء) للعذر (ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى، لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر لزمه أن يصلي الفجر، ثم الظهر، ثم المغرب) اعتبارا بالترتيب الشرعي. وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة