به المغرب حين غابت الشمس، وقال في اليوم الثاني: فصلى به المغرب حين غابت الشمس ".
1019 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا سلم بن جنادة، ثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس ".
هذا لا يصح مسندا، وهم في إسناده ابن فضيل وغيره، يرويه عن الأعمش، عن مجاهد مرسلا.
1020 - نا أبو سهل بن زياد، ثنا محمد بن أحمد بن النضر، ثنا معاوية بن عمرو، نا زائدة، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: " كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا "، ثم ذكر هذا الحديث، وهو أصح من قول ابن فضيل، وقد تابع زائدة عبثر بن القاسم.
1021 - وحدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا محمد بن شاذان، نا معلى بن منصور، أخبرني أبو زبيد وهو عبثر، نا الأعمش، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال فيه: " أول وقت العصر حين تكون الشمس بيضاء إلى أن تحضر المغرب ".
1022 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعلي بن شعيب ومحمد بن أبي عون، وحدثنا محمد بن مخلد، ثنا علي بن أشكاب، وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان قالوا: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان الثوري، عن علقمة ابن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فسأله عن وقت الصلاة، فقال: " صل معنا هذين اليومين ". قال: فأمر بلالا حين زالت الشمس فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت