وجهان وكذا في قبول روايته حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الوجهان الأصح لا يقبل ومنهم من قال النصان على حالين فان دله على المحراب أو اعلمه بدليل قبل منه وان أخبره باجتهاد فلا يقبل منه واما الفاسق ففيه طريقان المشهور انه لا يقبل خبره هنا كسائر اخباره وبهذا قطع البغوي والأكثرون والثاني في قبوله وجهان لعدم التهمة هنا وممن حكى الوجهين فيه القاضي حسين وصاحب التتمة وآخرون واختار صاحب التتمة القبول وقد سبق في باب الشك في نجاسة الماء أن الكافر والفاسق يقبل قولهما في الاذن في دخول الدار وحمل الهدية. اما المحراب فيجب اعتماده ولا يجوز معه الاجتهاد ونقل صاحب الشامل اجماع المسلمين على هذا واحتج له أصحابنا بأن المحاريب لا تنصب الا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بسمت الكواكب والأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر (واعلم) ان المحراب إنما يعتمد بشرط أن يكون في بلد كبير أو في قرية صغيرة يكثر المارون بها بحيث لا يقرونه على الخطأ فإن كان في قرية صغيرة لا يكثر المارون بها لم يجز اعتماده هكذا ذكر هذا التفصيل جماعة منهم صاحب الحاوي والشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة وصاحبا التهذيب والتتمة وآخرون وهو مقتضى كلام الباقين قال صاحب التهذيب لو رأى علامة في طريق
(٢٠١)