أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
في العدالة مع احراز الجزء الآخر بالاستصحاب أيضا فان جزء الموضوع انما يصح التعبد به في ظرف الشك بلحاظ اثر المركب إذا كان الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو بالتعبد في عرضه ومعنى التقدير في عبارته هو بعينه التقدير المأخوذ في كل قضية حقيقة (فلا يرد عليه) ما قيل من أن الموضوع لجواز التقليد هو وجود الحي العادل فأي فائدة تترتب على استصحاب العدالة على تقدير الحياة (الثاني) قد عرفت ان اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة مما لا ريب في اعتباره في جريان الاستصحاب وصحة التعبد بالبقاء وعليه (فربما يشكل) بعدم صحة الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية مطلقا فان الشك في بقاء الحكم الشرعي انما ينشأ من تغير وتبدل في موضوعه لا محالة والا فكيف يمكن الشك في بقاء الا بنحو البداء المستحيل في حقه تعالى (ولتحقيق) الحال في المقام لا بد من تقديم (مقدمة) وهي ان الاتحاد بين القضيتين قد يكون بنظر العقل فيرى القضية المتيقنة بعينها هي القضية المشكوكة من دون فرق بينهما الا في أنها كانت متعلقة لليقين في زمان وصارت متعلقة للشك في زمان آخر وقد يكون بلحاظ الموضوع المأخوذ في لسان الدليل فإذا كان محفوظا في ظرف الشك فيجري الاستصحاب والا فلا مثلا إذا ورد في الدليل ان الماء المتغير ينجس فلا محال يكون الموضوع للنجاسة هو الماء بوصف التغير فإذا زال تغيره فهو موضوع آخر مغاير لما اخذ في الدليل فلا يمكن الحكم بنجاسته بالاستصحاب عند الشك في بقاء نجاسته وعدمه واما إذا ورد فيه ان الماء إذا تغير ينجس فلا محالة يكون الموضوع هو نفس الماء وهو محفوظ في ظرف الشك أيضا وقد يكون بلحاظ نظر العرف فكل قيد لا يكون له دخل في الموضوع بنظرهم فزواله لا يمنع من جريان الاستصحاب والحكم ببقاء الحكم السابق المتيقن وكل قيد يكون له دخل فيه فزواله يوجب تبدل الموضوع وعدم اتحاد القضيتين ففي المثال السابق لا يفرق العرف في بقاء الموضوع بين القضيتين بل لو ورد في لسان الدليل ان المتغير نجس من دون ذكر لفظ الماء أيضا لحكموا بكون الموضوع للنجاسة هو نفس الماء دون وصف التغير فان النجاسة في نظرهم من قبيل الاعراض القائمة بالأجسام فلا تكون قائمة بوصف التغير غاية الأمر انه علة لثبوت النجاسة لذات الماء والشك في البقاء من جهة الشك في كونه علة لها حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط فيجري الاستصحاب في مفروض المثال على كل تقدير (فاتضح) من ذلك ان الاشكال المزبور مبتن على اعتبار الاتحاد بنظر العقل إذ عليه لا يمكن اجراء الاستصحاب الا في موارد الشك في الرافع بعد احراز بقاء الموضوع بتمامه كما افاده العلامة الأنصاري (قده)
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»