مقدار من المصلحة فبما انه يستحيل تعلق الامر بكل من النقيضين في زمان واحد يكون المؤثر في نظر الامر إحدى المصلحتين على تقدير كونها أقوى من الأخرى وتسقط كلتاهما عن التأثير على تقدير التساوي لاستحالة تعلق الطلب التخييري بالنقيضين لأنه من طلب الحاصل وعليه يستحيل كون كل من الفعل والترك مطلوبا بالفعل وبالجملة اشتمال كل من الفعل والترك على المصلحة يوجب تزاحم الملاكين في تأثيرهما في جعل الحكم على طبق كل منهما لاستحالة تأثيرهما في زمان واحد في طلب النقيضين تعيينا أو تخييرا وعليه يتفرع وقوع التزاحم في التأثير فيما كان كل من الضدين الذين لا ثالث لهما مشتملا على المصلحة أو المفسدة الداعية إلى جعل الحكم على طبقها وفيما إذا كان أحد المتلازمين دائما مشتملا على مصلحة والاخر مشتملا على مفسدة فان في جميع ذلك يستحيل جعل الحكم على طبق كل من الملاكيين تعيينا أو تخيير لرجوعه إلى طلب النقيضين المفروض استحالته فلا بد من جعل الحكم على طبق أحد الملاكين إن كان أحدهما أقوى من الاخر والا فلا يؤثر شئ منهما في جعل الحكم على طبقه نعم إذا كان كل من الضدين الذين لهما ثالث مشتملا على مصلحة الزامية أو غير الزامية لم يكن مانع من تعلق الامر بكل منهما تخييرا والفرق بينهما وبين النقيضين أو الضدين اللذين ليس لهما ثالث ظاهر لا يكاد يخفى (والتحقيق في الجواب) عن هذا القسم يتضح برسم مقدمة نافعة في جملة من الموارد وهى أنه لا شبهة في أن النذر إذا تعلق بعبادة مستحبة فالامر الناشئ من النذر يتعلق بذات العبادة التي كانت متعلقة للامر الاستحبابي في نفسها فيندك الامر الاستحبابي في الامر الوجوبي ويتحد به فيكتسب الامر الوجوبي جهة التعبد من الامر الاستحبابي كما أن الامر الاستحبابي يكتسب جهة اللزوم من الامر الوجوبي فيتولد من اندكاك أحد الامرين في الاخر أمر واجد وجوبي عبادي والسر في ذلك أنه إذا كان متعلق كل من الامرين عين ما تعلق به الاخر فلا بد من اندكاك أحدهما في الآخر والالزم اجتماع الضدين في شئ واحد واما إذا كانت العبادة المستحبة متعلقة للإجارة في موارد النيابة عن الغير كان متعلق الأمر الاستحبابي مغايرا لما تعلق به الامر الوجوبي
(٣٦٥)