وخصوص صحيحة زرارة في حكاية تخاصم أبي ذر وعثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وتصديقه لأبي ذر على عدم الوجوب (1)، وموثقة إسحاق بن عمار (2)، وصحيحة سليمان بن خالد (3) وغيرها (4).
الثاني: يشترط في المذكورات النصاب، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة منها خمس، في كل خمس شاة.
وإذا تجاوز عن الخمس والعشرين بواحدة فهو النصاب السادس، وفيها بنت مخاض.
وفي الست والثلاثين ابنة لبون.
وفي الست والأربعين حقة.
وفي الإحدى والستين جذعة.
وفي الست والسبعين فبنتا لبون.
وفي إحدى وتسعين حقتان.
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.
ولم ينقلوا في ذلك خلافا بين علماء الاسلام، إلا في النصاب السادس، فأسقطه ابن أبي عقيل وابن الجنيد (5)، وفاقا للعامة; فأوجبوا في خمس وعشرين بنت مخاض (6).