المصدق (1)، ورواية غياث بن إبراهيم (2).
الثاني: لا يجب بسطها على الأصناف، فيجوز إعطاؤها ولو واحدا من واحد منها.
ولكن يستحب البسط، بل وإعطاؤها جماعة من كل صنف.
ويدل على الأول - بعد الاجماع ظاهرا كما ادعاه في التذكرة - (3) الأخبار المعتبرة المستفيضة جدا، منها ما مر في مسألة الغارمين والرقاب وسبيل الله.
ومنها: صحيحة أحمد بن حمزة (4)، وحسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، وفي آخرها: وقال: " ليس في ذلك شئ موقت " (5).
ومنها: الأخبار الدالة على استحباب إعطاء الفقير من زكاة النقد ما يجب في النصاب الأول (6).
ومنها: ما دل على رجحان أن يعطي الفقير غناه (7).
ومنها: غير ذلك.
والمخالف في المسألة إنما هو بعض العامة (8)، خلافا لأكثرهم (9)، تمسكا بظاهر