وكل هذه القيود مستفادة من الأخبار (1); لاعتبارها فيها مع أصالة العدم في غيرها، فإن موارد الأخبار ما أمسك المتاع طلبا لرأس المال أو الفضل، وهو ظاهر في عقد المعاوضة.
ومن ذلك يظهر استفادة قصد الاكتساب أيضا منها، بل استمراره طول الحول، ولم ينقلوا خلافا في جميع ذلك.
نعم، الإشكال في اعتبار مقارنة القصد للتملك، ولم ينقل في المعتبر فيه الخلاف أيضا، إلا عن بعض العامة، فقال: تتعلق الزكاة بمال القنية إذا قصد به التجارة (2)، وذهب إليه بعض المتأخرين (3). والأول أظهر; لأنه إنما هو الظاهر من الأخبار، فإن طلب رأس المال والفضل ونحوهما المذكور فيها ظاهر فيما وقعت المعاملة بقصد التجارة، ولا دليل على اعتبار غيره.
بيان ذلك: أن رأس المال لا يطلق على قيمة ما اشتراه للقنية، وقصد التجارة بالمال في البين لا يوجب كون إطلاق رأس المال على الثمن حقيقة، بل هو مجاز; لاشتراط التلبس بالمبدأ في المشتق، وهو حين الاشتراء لم يكن متلبسا بهذا الوصف، ولا فرق في ذلك بين الجامد والمشتق.
الثالث: يشترط فيه النصاب، وحؤول الحول على النصاب، وأن لا يطلب بنقيصة ولو قليلا; بلا خلاف في ذلك كله من الأصحاب.
والنصاب فيه هو النصاب في النقدين بلا خلاف ظاهرا، وهو الظاهر من الأخبار (4)، فإن الظاهر منها أن المتاع قائم مقام النقد الذي اشتراه به، فيثبت فيه النصابان معا.