قبله، لا بمراعاة الشرط ولا المشروط، والجنون قاطع للحول، فلا بد من إعادته.
وأما السهو والغفلة والنوم فلا تقطع الحول; لعدم انفكاكها المكلف غالبا.
وأما الإغماء فجعله في التذكرة قاطعا للحول (1)، ولعله ناظر إلى قدرته، وإلا فالمغمى عليه كالنائم والناسي ليس بأهل للتكليف.
نعم، يمكن القول بعدم التكليف الابتدائي في النائم والناسي أيضا، وتظهر الثمرة فيما لو انتقل إليه المال في حال النوم أو الغفلة، فيعتبر تمام الحول من حين يقظته واستشعاره، لا من حين الانتقال إليه; كما في البالغ، فإنه يستأنف الحول من حين البلوغ كما هو ظاهر المتأخرين (2).
الثالث: ليس على المملوك زكاة.
أما على القول بأنه لا يملك فلا إشكال; لاشتراط الملك كما سيأتي إجماعا.
وأما على القول بالتملك مطلقا أو على بعض الوجوه فالأظهر أيضا العدم; لصحيحة عبد الله بن سنان (3)، وحسنته (4).
وقيل بالوجوب عليه حينئذ (5); لصدق الملك، والعمومات (6). وهو مدفوع بأنها مخصصة بالروايتين.
وأما مسألة تملك العبد فالمشهور فيها - على ما في التذكرة - العدم (7)، ونسب في