الاجماع في المدارك (1). ثم إن ما ذكرنا من منع إعطاء من يجب الانفاق عليه إنما هو من وجه الفقراء وفي نفقته اللازمة، فأما من وجه الغارمين إذا كان عليه دين، أو الرقاب في تخليصه إن كان مكاتبا، أو شرائه إن كان رقا، أو إعطائه المحمولة، وما زاد على نفقة الحضر من سهم ابن السبيل إن كان ابن سبيل، أو للعمل إن كان عاملا، أو من سبيل الله للغزو إن كان غازيا، أو للحج أو الزيارة فلا مانع منه; للعمومات، وخصوص ما مر في أداء الدين، وخصوص ما دل على شراء الأب، وهي قوية أبي محمد الوابشي (2)، ولأن ما يعطى العامل كالأجرة وكذا الغازي.
الرابع: أن لا يكون هاشميا، فلا تحل له زكاة غير الهاشمي، بالإجماع، والأخبار المعتبرة المستفيضة (3).
ويحل أخذها من مثله في كونه هاشميا، وإن لم يكونا متحدين في الأب الخاص، والظاهر أن هذا أيضا إجماعي، كما يظهر من التذكرة (4) وغيرها (5)، والأخبار الدالة عليه بمكان من الكثرة، ولا إشكال في المسألة.
ويتخير حينئذ بين أخذها وأخذ الخمس، والخمس أفضل.
وكذلك يجوز للهاشمي أخذها من غير الهاشمي إذا لم يتمكن من الكفاية من الخمس أو زكاة قبيله بلا خلاف ظاهر، ونسبه في المنتهى إلى فتوى علمائنا أجمع (6)، وفي التذكرة والمعتبر إلى علمائنا ونقل الوفاق عن الإصطخري من الشافعية