ثم إن الخمس في الغنيمة بعد وضع المؤن بعد التحصيل، مثل مؤونة حفظها ونقلها وتحويلها إلى موضع القسمة، ومؤونة البهائم التي من جملتها، والظاهر عدم الخلاف فيه، وهو مقتضى الشركة وتعلق حق أرباب الخمس به حين التحصيل، وكذلك يقدم عليه وضع الجعالة وما في معناها.
والمشهور أنه لا نصاب فيها; للإطلاق، وعن المفيد في المسائل العزية أنه اعتبر بلوغها عشرين دينارا (1)، ولم نقف على مستنده.
والأكثر على أن ما حواه العسكر من مال البغاة في حكم غنيمة دار الحرب (2)، مستدلا بسيرة علي عليه السلام مع أصحاب الجمل، حيث قسمها بين المقاتلين ثم ردها على أصحابها (3).
وذهب آخرون إلى المنع، منهم السيد (4) وابن إدريس (5)، محتجا عليه بسيرة علي عليه السلام مع أصحاب الجمل أيضا، فإنه أمر برد أموالهم، فأخذت حتى القدر كفأها صاحبها لما عرفها ولم يصبر على أربابها، كما في رواية مروان (6).
ويظهر من السيد في المسائل الناصرية عدم الخلاف في المسألة (7)، وادعى ابن إدريس أيضا الاجماع (8)، ومن أدلتهم قوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " (9).
وقال في المسالك: الظاهر من الأخبار أن رد الأموال كان بطريق المن،