المقصد الأول فيمن تجب عليه ومن لا تجب عليه وفيه مباحث:
: يشترط فيه العقل والبلوغ والحرية، فلا تجب على الصبي والمجنون، ويدل عليه العقل والنقل من الاجماع; نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى (1)، والسنة مثل عموم ما ورد من نفي الزكاة في مال اليتيم، وقد مر في زكاة المال.
وخصوص صحيحة محمد بن القاسم بن الفضل البصري، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السلام: " لا زكاة على يتيم "، هكذا نقله الكليني في باب زكاة مال اليتيم، ونقلها في باب الفطرة وزاد: عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر، وفي يده مال لمولاه، ويحضر الفطر، يزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟
قال: " نعم " (2) وهو مشكل من وجهين، وربما يحمل على موت المولى بعد الهلال.